شؤون قانونية

بموجب تعليمة عن محكمة العدل الأوروبية.. تغيير طريقة طلب اللجوء في إسبانيا

كان من الممكن أن يكونوا أول فوج من المهاجرين يتم إدخاله إلى مركز الاحتجاز في هويا فريّا (كناريا)، والذي أعيد فتحه هذا الأسبوع قصد ترحيلهم من البلاد، لكن المجموعة المكونة من 31 مهاجرا من جنوب الصحراء الإفريقية، والذين تم نقلهم صباح الجمعة في حافلة إلى المحكمة رقم 4 في سانتا كروث، قضوا الليلة في أماكن استقبال إنسانية مفتوحة للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية بفضل التطبيق، لأول مرة في جميع أنحاء إسبانيا، لحكم صادر عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في 25 يونيو الماضي، والقاضي بتوسيع إمكانيات طلب اللجوء التي كان يوفرها القانون الإسباني حتى الآن.

إغلاق مراكز الاحتجاز

وبالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا منتصف شهر مارس الماضي، تم إغلاق مراكز اعتقال الأجانب، حيث كان الإجراء المعتاد هو اعتقال الأجانب الذين يدخلون إسبانيا بطريقة غير نظامية في هذه المراكز استعدادا لطردهم من إسبانيا خلال فترة أقصاها 60 يوما أو إطلاق سراحهم نهائيا إذا انقضت تلك الفترة دون أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

مغادرة مراكز الاعتقال

وخلال تلك الفترة، يمكن للمهاجرين طلب الحماية الدولية. وإذا تم قبول الطلب للمعالجة من قبل مكتب اللجوء التابع لوزارة الداخلية، يُسمح لهم بمغادرة مراكز الاحتجاز وانتظار حصولهم على وثائق الإقامة، دون الخشية من الطرد، حتى يتم حل الملف لمنحهم اللجوء أو رفضه.

تقديم الطلبات أمام القضاء

وحتى الآن، ما كان معمول به هو أن قاضي التحقيق هو الذي يوافق عادة على احتجاز المهاجرين في مراكز الاعتقال، بناء على طلب الشرطة.

واعتبارا من الآن يصبح القاضي هو السلطة المختصة لتلقي طلبات الحماية الدولية، ولم يكن أمام طالبي اللجوء أي خيار سوى شرطة لتقديم طلبات اللجوء والحماية الدولية.

ويتحدد ذلك من خلال التفسير الذي قدمته محكمة العدل الأوروبية للتوجيه 32/2013 الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبي حول إجراءات منح أو سحب الحماية الدولية، والذي يوسع مفهوم السلطة المختصة لتلقي الطلب حسب قانون اللجوء الاسباني.

تقليص أسباب الاحتجاز

وحسب التعليمة الجديدة، يعتبر طلب اللجوء والحماية الدولية صحيح ورسمي من اللحظة التي يتلقى فيها القاضي هذا الطلب شفهيا من طرف المهاجر المعني.

ووفقا لتوجيه آخر، رقم 33/2013 – الذي يقصر أسباب احتجاز المهاجرين على مسائل تتعلق بالأمن القومي والنظام العام، أو مشاكل تحديد هوية مقدم الطلب، أو رفض طلب سابق للحماية الدولية من نفس الشخص-.

تغيير ممارسات الشرطة

ويؤكد حكم محكمة العدل الأوروبية على عدم وجود أسباب تبرر احتجاز مقدم الطلب، “نظرا لقدسية الحق في الحرية المنصوص عليه في المادة 6 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وخطورة الاعتقال الذي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية”.

ودخلت هذه القاعدة القانونية، والتي من شأنها تغيير ممارسات الشرطة في مسائل الهجرة واللجوء، بفضل حكم أولي تم تقديمه إلى محكمة العدل الأوروبية من قبل قاض من San Bartolomé de Tirajana الذي أراد حل الشكوك حول كيفية تفسير اللوائح الأوروبية بعدما تساءل حول قانونية احتجاز المهاجرين الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية والذين وصلوا على متن قوارب الهجرة السرية في عام 2019.

القاضي يستمع للمهاجرين

وينقل موقع “دياريو دي أفيسوس” عن أحد المحامين الذين قدموا المساعدة القانونية لمجموعة من 31 مهاجرا كانوا في المحكمة رقم 4 في سانتا كروث دي تينيريفي يوم الجمعة، قوله: “عندما وصلنا، أخبرونا شفهيا أن المسطرة القانونية السابقة كانت تقتضي احتجازهم في مراكز الاعتقال”.

وأضاف المحامي: “لذلك طلبنا من القاضي أن يستمع إلى كل واحد منهم، ليرى من أين أتوا، لأنهم إذا كانوا قادمين من مكان فيها نزاع، فإنه بحكم قرار محكمة العدل الأوروبية، يمكنهم طلب الحماية الدولية أمام القاضي. وبعد إجراء المقابلات معهم، مروا واحدا تلو الآخر أمام القاضي وذكروا أنهم يريدون التقدم بطلب لجوء”.

وأشار المحامي إلى أنه طلب من القاضي تفهم أنه “لا يمكنهم العودة إلى بلدهم، مالي، الذي هو في صراع يشبه الحرب”.

“هذا يغير كل شيء”

وتذكر اللجنة الفرعية للهجرة في نقابة المحامين بجزيرة تنريفي أن “كل هذا يدل على أهمية المساعدة القانونية الجيدة للمهاجرين الذين يصلون إلى الجزر”.

 وحتى الآن كانت الشرطة تتلقى لطلبات اللجوء عندما يصل المهاجرون إلى مركز الاحتجاز، رغم أنه، حسب القانون، ينبغي عليها السماح لهم بتقديم الطلبات قبل ذلك.

ويخلص المحامون إلى أنه “من خلال الحكم أصبح قضاة التحقيق هم السلطة التي يمكن أمامها طلب حق اللجوء، وبذلك يتم ضمان عدم اقتياد المتقدمين إلى مركز اعتقال، بل إلى مركز استقبال إنساني. وهذا يغير كل شيء”.

تابعونا على

تويتر | فيسبوك | الواتساب | تيليغرام | يوتيوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *