سلايدرشؤون قانونية

كيف يمكن للحاصلين على اللجوء والحماية الدولية إحضار عائلاتهم إلى إسبانيا؟

اخبار اسبانيا بالعربي/ يضمن الباب الثالث من القانون 12/2009، المؤرخ 30 أكتوبر99، الذي ينظم حق اللجوء والحماية الفرعية، والحفاظ على تماسك عائلات للاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية، شريطة أن تتحقق متطلبات القرابة والتبعية المالية للمعني والتعايش قبل الحصول على الوضع الجديد وفق ما يحدده القانون.

عندما يكون الأقارب الذين تهدف إلى تمديد الحماية الدولية موجودون خارج إسبانيا، يجب تقديم طلبات التمديد أو لم شمل الأسرة من قبل المستفيد من الحماية الدولية إلى المديرية الفرعية العامة للحماية الدولية. سيتعين على أفراد الأسرة المقيمين في الخارج فقط الذهاب إلى السفارة أو القنصلية الإسبانية المقابلة عندما يتم استدعاؤهم لتنفيذ إجراء متعلق بالطلب.

يجب أن يتبع الطلب النموذج المشار إليه صراحة، وسيتم تقديمه في السجل الإداري أو في مكتب البريد، موجها إلى المديرية الفرعية العامة للحماية الدولية، المديرية العامة للسياسة الداخلية، وزارة الداخلية بأي وثائق تثبت الهوية وعلاقة القرابة والتبعية المالية والمعاشرة السابقة، عند الاقتضاء، للأقارب الذين يطلب تمديد الأسرة أو لم شملهم، مثل:

نسخ من جوازات السفر.

شهادات الزواج.

شهادات الميلاد.

إثبات وجود تبعية اقتصادية، مثل التحويلات المصرفية أو غيرها.

▪️ دليل على التعايش السابق في بلد المنشأ في حالة الأشقاء أو أفراد الأسرة الآخرين المؤهلين للمادة 40.1 د) من القانون 12/2009، 30 أكتوبر.

يجب أيضا تقديم المستندات التي يتم توفيرها للإجراء، بمبادرة منها أو بناءً على طلب الإدارة، بعد تقديم الطلب، من خلال سجل رسمي أو في الأماكن الأخرى المشار إليها في المادة 16.4 من القانون 39/ 2015، المؤرخ في 1 أكتوبر، من الإجراء الإداري المشترك للإدارات العامة.

المصدر: ليغالتيم/ إسبانيا بالعربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *