كيف يحصل أبناء الأجنبي المقيم اسبانيا الذين ولدوا خارج البلاد على تصريح الإقامة؟
اخبار اسبانيا بالعربي/ كثيرا ما تساءل المقيمون الأجانب في اسبانيا عن إمكانية حصول الأبناء الذين ولدوا في بلدانهم الأصلية على تصريح الإقامة في اسبانيا. وفي هذا الموضوع سنتطرق إلى كيفية حصول الأبناء الذين ولدوا خارج اسبانيا على تصريح إقامة. المادة القانونية التي تنظم حصول الأبناء الذين ولدوا خارج اسبانيا على تصريح الإقامة هي القانون الأساسي 4/2000، المؤرخ 11 يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في اسبانيا واندماجهم الاجتماعي (المواد من 16 إلى 19 و31). وكذلك لائحة القانون الأساسي 4/2000 المصادق عليها بالمرسوم الملكي 557/2011 المؤرخ في 20 أبريل (المادة 186).
تصريح إقامة الأبناء الذين ولدوا خارج اسبانيا
هو تصريح إقامة يمكن منحه للأجانب القاصرين الذين ولدوا خارج اسبانيا والذين هم أبناء لأجانب لديهم إقامة قانونية في اسبانيا، وكذلك القاصرين الخاضعين قانونا لوصاية مواطن أو مؤسسة إسبانية أو أجنبي مقيم بشكل قانوني اسبانيا.
المتطلبات الضرورية
1. ألا تحمل جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، أو فردا من أفراد عائلة مواطني هذه البلدان التي ينطبق عليها نظام مواطني الاتحاد.
2. إثبات تواجد القاصر في اسبانيا لمدة لا تقل عن سنتين.
3 – أن يثبت الوالدان أو الأوصياء أنهم يعملون أو توفر موارد مالية كافية لتلبية احتياجات الأسرة، على النحو التالي:
في الأسر المكونة من عضوين، بما في ذلك الأب أو الأم، امتلاك مبالغ مالية تصل إلى 150٪ من IPREM، أي (900 يورو شهريا). لكل عضو إضافي إلى الاثنين المذكورين (الوالد والقاصر) ستتم زيادة IPREM بنسبة 50٪، أي 300 يورو شهريا لكل فرد.
4. أن يثبت الوالدان أو أولياء أمورهم أن لديهم سكنا لائقا.
5. في حالة بلوغ القاصر سن الدراسة الإلزامية، ما يثبت أنه التحق بمركز تعليمي أثناء إقامته في اسبانيا.
الوثائق الواجب تقديمها
ملاحظة: بشكل عام، يجب تقديم نسخ من المستندات ويجب إبراز النسخ الأصلية في وقت تقديم الطلب.
1. نموذج طلب رسمي (EX-01) من نسختين، مكتمل حسب الأصول وموقع من الأب أو الأم أو الوصي. تحميل النموذج.
2. نسخة كاملة من جواز السفر أو سند السفر أو بطاقة التسجيل سارية المفعول للقاصر.
3. وثيقة تثبت علاقة الأبوة مع الوالد المقيم القانوني في اسبانيا أو وصاية مع مواطن أو مؤسسة.
4 – وثائق الهوية لمقدم الطلب، والتي قد تكون:
ل. في حالة الوصاية من طرف مواطن إسباني: DNI.
ب. في حالة كان الطفل متبنيا أو تحت الوصاية من طرف أجنبي مقيم قانوني: تصريح إقامة للأب أو الأم.
5. وثائق تثبت الإقامة في اسبانيا لمدة لا تقل عن سنتين.
6. شهادة تثبت التحاق القاصر بالمركز التعليمي إن وجد.
7 – في حالة كون القاصر متبني أو تحت وصاية مقيم أجنبي أو وصي إسباني أو أجنبي مقيم في اسبانيا:
ج. إثبات العمل و / أو الموارد الاقتصادية الكافية لتلبية احتياجات الأسرة، والتي يمكن إثباتها بأي وسيلة إثبات والتي قد تكون:
* في حالة مزاولة النشاط كموظف، نسخة من عقد العمل وبيان ضريبة الدخل الشخصي الموافق للسنة السابقة.
* إذا كان النشاط الذي تقوم به يعمل لحسابه الخاص، إثبات النشاط الذي تقوم به وإعلان ضريبة الدخل الشخصي المقابلة للعام السابق.
* إذا لم يتم تنفيذ أي نشاط مربح: شيكات مصدق عليها أو شيكات سياحية أو رسائل دفع أو بطاقات ائتمان مصحوبة بشهادة بنكية بالمبلغ المتاح كائتمان.
ب. تقرير عن توفر السكن الملائم صادر عن الإقليم أو من المؤسسة المحلية لمحل الإقامة، إذا كانت قد رخصت بذلك.
لدى الإقاليم الإسبانية أو البلديات فترة 30 يوما لإصدار التقرير. إذا لم يتم إصداره خلال الفترة المذكورة أعلاه، فيجوز للطرف المعني إثبات هذا المطلب بأي وسيلة من وسائل الإثبات، بشرط الإشارة إلى العنوان الذي يتيح إشغال المسكن، وعدد الغرف، واستخدام كل غرفة من الغرف، التبعيات وعدد الأشخاص الذين يسكنونه وظروف السكن والتجهيزات.
ملاحظة مهمة
عند تقديم مستندات من دول أخرى، يجب ترجمتها إلى الإسبانية أو اللغة الرسمية المشتركة للمنطقة التي يتم فيها تقديم الطلب.
من ناحية أخرى، إذا كانت وثيقة عامة أجنبية، فيجب التصديق عليها مسبقا من قبل مكتب القنصلية الإسبانية ذات الاختصاص في البلد الذي صدرت فيه الوثيقة المذكورة أو، عند الاقتضاء، من قبل وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، باستثناء إذا تم الرد على الوثيقة المذكورة من قبل السلطة المختصة في بلد الإصدار وفقا لاتفاقية لاهاي المؤرخة 5 أكتوبر 1961 وما لم تكن الوثيقة المذكورة معفاة من التصديق بموجب الاتفاقية الدولية.
معلومات حول الإجراء
مع مراعاة حق تقديم الطلب: الأب أو الأم أو ولي القاصر الأجنبي شخصيا.
مكان التقديم: مكتب الهجرة للمحافظة التي يوجد فيها موطن الأجنبي.
ضريبة الإقامة: يتم استحقاقها في لحظة القبول لمعالجة الطلب، ويجب سدادها في غضون عشرة أيام عمل، وهي:
استمارة 790 الرمز 052 القسم 2.1 «الإذن المبدئي للإقامة المؤقتة». 10.94 يورو. اضغط هنا للتحميل.
مدة البت في الطلب
3 أشهر من اليوم التالي لتاريخ قيده في سجل الجهة المختصة لمعالجته.
بمجرد انقضاء الفترة المذكورة دون أن تقدم الإدارة الإخطار، يمكن أن يكون مفهوما أن الطلب قد تم رفضه بسبب الصمت الإداري.
(عندما لا يكون من الممكن إخطار القرار، سيتم الإعلان عنه في مجلس المرسوم الفردي.
إذا تم اختيار إشعار إلكتروني أو تنظيمي، فسيكون ذلك ملزما لاستخدام هذه الوسائل، سيتم إخطار القرار عن طريق النشر في الموقع الإلكتروني.
إذا لم يتم قبول القرار في غضون 10 أيام عمل من نشره، فسيتم اعتباره مُبلغا).
في غضون شهر واحد من الإخطار بمنح تصريح إقامة الأبناء الذين ولدوا خارج اسبانيا، يجب على الأب أو الأم أو الوصي أن يطلب شخصيا، برفقة القاصر، بطاقة هوية الأجنبي، في مكتب الهجرة أو مركز الشرطة في المقاطعة حيث تمت معالجة تصريح الإقامة.
سيُبرز مقدم الطلب جواز سفر القاصر أو سند السفر أو بطاقة التسجيل في وقت عملية البصمة لإثبات الهوية وسيقدم:
1. طلب بطاقة هوية أجنبي في النموذج الرسمي (EX-17). تحميل النموذج.
2. إثبات دفع رسوم البطاقة.
3. ثلاث صور شخصية حديثة ملونة على خلفية بيضاء مقاس جواز السفر.
لتجديد التصاريح، سيتم اتباع الإجراءات الشكلية والإجراءات الموضوعة لتصاريح الإقامة للأقارب الذين تم إعادة تجميعهم.
تصاريح الإقامة الممنوحة لهم تمكنهم من العمل دون الحاجة إلى أي إجراء إداري عند بلوغهم سن العمل.
المصدر: اسبانيا بالعربي.