كيف يمكن للعمال الأجانب القدوم إلى إسبانيا للعمل بشكل قانوني والحصول على تصريح الإقامة؟
نشرت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، شهر أغسطس الماضي، توضيحا بخصوص الحالات التي يمكن فيها للشركات الإسبانية التعاقد مع عمال أجانب غير مقيمين في إسبانيا ودعوتهم للقدوم من أجل العمل في إسبانيا.
وحسب ما نشرت الوزراة في موقعها الإلكتروني، فإن هذه الحالات هي التالية:
– عندما يتم تضمين الوظيفة التي سيشغلها العامل الأجنبي ضمن فئة المهن ذات التغطية الصعبة التي تنشرها دائرة التوظيف العامة على أساس ربع سنوي. بمعنى أنه يجب أن تكون وظيفة العامل الأجنبي مدرجة ضمن المهن التي يصعب إيجاد متقدمين عليها في نظام خدمة التوظيف الإسبانية.
– عندما يتم تقييم العامل سلبيا من قبل مكتب الهجرة وفقا لشهادة دائرة التوظيف العامة بشأن عرض العمل، يجب إحضار ما يلي:
شهادة خدمة التوظيف العامة وعرض العمل المقدم.
– عندما يكون التوظيف موجها إلى مواطني الدول التي وقعت إسبانيا معها اتفاقيات دولية مثل تشيلي وبيرو.
– عندما يكون العقد مدرجا في المادة 40 من القانون الأساسي 4/2000، فإنه يشمل الحالات التالية:
أفراد الأسرة الذين تم تجميعهم في سن العمل أو زوجة أو أحد أبناء أجنبي مقيم في إسبانيا بترخيص إقامة متجدد، أو أبناء مواطن إسباني، أو مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيش في إسبانيا لمدة عام على الأقل. في هذه الحالة عليه إحضار الوثائق التالية:
شهادة زواج إذا كان زوجا أو شهادة ميلاد إذا كان أحد الأبناء.
تصريح الإقامة للأجنبي أو بطاقة الهوية الوطنية للإسبان أو شهادة تسجيل فرد العائلة التي تثبت صلة القرابة.
– أن يكون العامل مطلوبا بشكل ملحّ لتركيب أو تجديد منشأة أو معدات الإنتاج.
– إرفاق شهادة اعتماد الشركة.
– أن يكون العامل الأجنبي المراد إحضاره إلى إسبانيا يتمتع بوضع اللاجئ وفقا لاتفاقية جنيف، أو تم الاعتراف به على أنه عديم الجنسية (أباتريذا).
– يتم الاعتراف به بعد تقديم شهادة من الجهة المختصة تثبت أنه لاجئ أو عديم الجنسية (أباتريذا).
– في حالة الأجنبي الذي له أصول أو أحفاد يحملون الجنسية الإسبانية، يجب تقديم الآتي:
شهادة تثبت علاقة القرابة.
شهادة تثبت أنهم تحت مسؤولية المعني (في حالة الأسلاف أو الأحفاد الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما).
– في حالة ما إذا كان المتقدم بطلب دخول إسبانيا للعمل ابنًا أو حفيدًا لشخص من أصل إسباني، يجب تقديم ما يلي:
شهادة إثبات علاقة القرابة.
وثيقة تثبت أن الأب أو الأم أو الجد إسباني الأصل.
– كما يمكن للعامل دخول إسبانيا للعمل في حالة ما إذا كان قد حاز سابقا على تصاريح عمل للأنشطة الموسمية الفلاحية لمدة عامين وعاد إلى بلده الأصلي.
في هذه الحالة، يجب تقديم شهادة من القنصلية الإسبانية في بلد المنشأ تؤكد أنه عاد فعلا إلى بلده الأصلي.
– كما يحق أيضا للعامل الذي تنازل عن تصريح الإقامة والعمل بموجب برنامج العودة الطوعية بعد انقضاء فترة البرنامج، أن يعود للعمل في إسبانيا.
– أن يكون قدوم العامل إلى إسبانيا مبرر بتغطية مناصب عمل تتطلب الثقة أو مديري الشركات. هؤلاء العمال هم الذين يقومون فقط بأنشطة الإدارة العليا القائمة على الثقة والذين يمثلون الشركة قانونيا أو لديهم توكيل عام صادر لصالحهم.
يجب على هؤلاء العمال تقديم شهادة من الشركة، وعند الاقتضاء، توكيل عام.
– كما يحق دخول إسبانيا للعمال الذين يتم التعاقد معهم بناءً على إجراءات التصريح بالدخول والإقامة والعمل في إسبانيا الخاصة بالأجانب الذين يأتون إلى البلد لممارسة نشاط مهني لأسباب تتعلق بمصالح اقتصادية أو اجتماعية أو عمالية أو الغرض منه إجراء بحث أو تطوير أو عمل تعليمي، أو غيرها من الوظائف التي تتطلب مؤهلات عالية، أو عروض فنية ذات أهمية ثقافية خاصة.
– كما يحق دخول إسبانيا لموظفي شركة أو مجموعة شركات في بلد آخر للقيام بعمل لنفس الشركة أو المجموعة في إسبانيا، شريطة أن يثبت أن نشاط العامل يتطلب معرفة مباشرة وموثوقة بالشركة.
يجب على هؤلاء العمال تقديم ما يثبت انتماءهم للشركة والنشاط الذي سيقومون به في إسبانيا.
المصدر: كتابة الدولة الإسبانية للهجرة.