كيف تحصل على الإقامة في إسبانيا بواسطة وضع عديم الجنسية؟ تقديم الطلب ولم الشمل
اخبار اسبانيا بالعربي/ تعترف وزارة الداخلية الإسبانية بوضع عديم الجنسية (Apátrida) وفقا لأحكام اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية، المبرمة في نيويورك في 28 سبتمبر 1954، لأي شخص لا تعتبره أي دولة من رعاياها، وإظهاره أنه لا يحمل جنسية دولة معترف بها. لجعل هذا الاعتراف فعالا، يجب على المعني الامتثال للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في لائحة منح حالة الشخص عديم الجنسية.
لن يُمنح الوضع المذكور بأي حال من الأحوال المشملين في الحالات المنصوص عليها في المادة 1.2 من الاتفاقية المذكورة أعلاه.
يتم الشروع في إجراء منح حق عديم الجنسية بناء على طلب الطرف المعني. على أي حال، سيكون من الضروري للطرف المعني أن يصرح بأنه يفتقر إلى الجنسية.
تبدأ معالجة الطلب عندما يصبح مكتب اللجوء واللاجئين على علم بالحقائق أو البيانات أو المعلومات التي تشير إلى التوافق المحتمل للظروف المحددة لانعدام الجنسية. في هذه الحالة، سيقوم مكتب اللجوء واللاجئين بإبلاغ مقدم الطلب على النحو الواجب حتى تتاح له الفرصة لإثبات ادعاءاته.
عندما يتم تقديم الطلب سيتم توجيهه إلى مكتب اللجوء واللاجئين، دون الإخلال بأحكام المادة 38.4 من القانون 30/1992، المؤرخ 26 نوفمبر، بشأن النظام القانوني للإدارات والإجراءات الإدارية المشتركة، المعدلة بالقانون 4/1999، الصادر في 13 يناير. ويتم تقديم الطلب لدى أي من الإدارات الحكومية التالية:
مكاتب الاجانب.
مراكز الشرطة.
مكتب اللجوء واللاجئين.
شروط تقديم الطلب
يجب أن يحتوي الطلب على المتطلبات المحددة في المادة 70 من القانون 30/1992، المؤرخ 26 نوفمبر، بشأن النظام القانوني للإدارات العامة والإجراءات الإدارية المشتركة. ويجب على الطرف المعني إرفاق وثائق الهوية والسفر التي في حوزته أو تبرير عدم وجودها.
يجب أن يشتمل الطلب على شرح واضح ومفصل بالوقائع والبيانات والادعاءات التي تعتبر ذات صلة لدعم الطلب، ولا سيما ذكر مكان الميلاد وعلاقة القرابة مع أشخاص آخرين يحملون جنسية دولة ما، ومكان إقامته المعتاد في أي دولة أخرى ومدتها.
يعتبر عنوان السكن الذي يظهر في الطلب عنوانا معتادا لأغراض ممارسة الإخطارات وتبليغ المعني بالرسائل. يجب على الطرف المعني إبلاغ مكتب اللجوء واللاجئين، في أقرب وقت ممكن، بتغييرات العنوان أثناء معالجة طلبه.
متى يجب تقديم الطلب؟
يجب تقديم الطلب في غضون شهر واحد من دخول التراب الإسباني، باستثناء الحالات التي يتمتع فيها الأجنبي بفترة إقامة قانونية أطول من المذكورة أعلاه، وفي هذه الحالة يمكن تقديمه قبل انتهاء صلاحيتها. عندما تكون الأسباب التي تبرر الطلب بسبب ظروف استثنائية، سيتم احتساب فترة شهر واحد من لحظة حدوث مثل هذه الظروف.
عندما يظل الطرف المعني في وضع غير قانوني لأكثر من شهر، أو قدم طلبه للاعتراف بوضع الشخص عديم الجنسية (Apátrida) مع وجود أمر بترحيله من التراب الإسباني، يُعتبر طلبه لاغيا ولا أساس له من الصحة. ستؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند صياغة اقتراح القرار.
تصريح إقامة مؤقت
أثناء معالجة الإجراء، قد يُسمح بالإقامة المؤقتة لمقدم الطلب الموجود على الأراضي الإسبانية والذي لا تشمله إجراءات الترحيل أو الإعادة إلى بلده، وسيتم منحه وثائق تسمح له بالتواجد على التراب الإسباني بصفة قانونية.
حالة القاصرين
في حالة المتقدمين القصر الذين يعانون من العجز وفقا للتشريع المدني، سيتم التكفل بهم من طرف خدمات حماية الطفل في الإقليم الذي يقيمون فيه، وبالتالي إبلاغ مكتب المدعي العام.
سيمثلهم الكيان العام الذي يمارس الوصاية عليهم في تقديم إجراءات انعدام الجنسية (Apátrida).
على أي حال، ودون المساس بتطبيق القواعد الخاصة لحماية القاصرين، يُفهم أن إقامتهم في الأراضي الإسبانية أثناء معالجة الإجراء أمر مرخص به.
حل الطلب
يبت وزير الداخلية في الطلب في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. بمجرد انقضاء الفترة المذكورة دون اتخاذ قرار صريح بشأن طلب الاعتراف بوضع عديمي الجنسية (Apátrida)، قد يُفهم على أنه يتم رفض الطلب وفقا لأحكام البند الإضافي الأول للقانون الأساسي 4/2000، الصادر في 11 يناير، بشأن حقوق وواجبات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، المعدل بالقانون الأساسي 8/2000، الصادر في 22 ديسمبر.
سيتم إبلاغ القرار خلال الفترة المحددة في القسم السابق، إلى الطرف المعني بالشروط المنصوص عليها في قانون النظام القانوني للإدارات العامة والإجراءات الإدارية المشتركة.
القرار الإيجابي يعني الاعتراف بانعدام الجنسية (Apátrida) بالشروط المنصوص عليها في اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.
رفض الطلب يعني تطبيق نظام الهجرة العام.
الإقامة والعمل
يحق للأشخاص عديمي الجنسية (Apátrida) المعترف لهم بذلك الحق الإقامة في إسبانيا وممارسة الأعمال والأنشطة المهنية والتجارية وفقا لأحكام أنظمة الهجرة.
ستصدر السلطة المختصة، عند الاقتضاء، البطاقة التي تعتمد الاعتراف بانعدام الجنسية (Apátrida)، والتي ستمكنهم من الإقامة في إسبانيا والقيام بأنشطة العمل والمهنية والتجارية، وكذلك وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة 28 من الاتفاقية المنصوص عليه في قانون الأشخاص عديمي الجنسية (Apátrida) الصادر في 28 سبتمبر 1954. وستكون صلاحية وثيقة السفر عامين.
سيتخذ مكتب اللجوء واللاجئين التدابير اللازمة لرصد ومراقبة تلك الوثائق أو الشهادات التي تصدرها عادة الهيئة المختصة للأشخاص عديمي الجنسية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية.
الحق في لم الشمل العائلي
يحق للشخص عديم الجنسية المعترف به في إسبانيا إعادة تجميع أفراد الأسرة المشار إليهم في المادة 17.1 من القانون الأساسي 4/2000، الصادر في 11 يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، المعدل بالقانون الأساسي 8/2000، بتاريخ 22 ديسمبر، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في لائحتها التنفيذية.
وحسب المادة المشار إليها والمنشورة في الجريدة الرسمية للدولة، فإن الأقارب الذين يحق جلبهم إلى إسبانيا هم:
زوج أو زوجة حامل وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA)، بشرط أن لا يكون منفصلاً في الواقع أو في القانون أو أن الزواج قد تم في إطار تحايل على القانون. لا يجوز بأي حال من الأحوال تجميع أكثر من زوج أو زوجة واحدة.
لا يمكن لحامل/ة وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) المقيم/ة في إسبانيا والذي انفصل عن زوجته/ها وتزوج/ة مرة أخرى أن يجلب عائلته الجديدة إلى إسبانيا، وعليه إثبات طلاقه من الزواج/ة السابق/ة وأن يُثبت أن الطلاق قد تم بعد إجراء قانوني يُثبت وضع الزوج/ة والأبناء فيما يتعلق بنفقتهم وتوفير سكن لهم ومعاشهم وإعالة القصر منهم.
كما يحق لحامل وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) إحضار أبنائه إلى إسبانيا، بمن فيهم المتبنّون، بشرط أن يكونوا دون سن الثامنة عشرة من أو معاقين وغير متزوجين، وفقاً للقانون الإسباني.
في حالة أن يكون الأطفال من أحد الزوجين فقط، يتعيّن أن يمارس الأب أو الأم السلطة الأبوية بمفرده وأن يتم منحه حق الحضانة ليكون مسؤولاً عنهم.
في حالة الأطفال بالتبني، يجب أن إحضار القرار الذي تم بموجبه الاتفاق على التبني وأن يحتوي على العناصر اللازمة بما يوافق التشريعات الإسبانية.
يحق لحامل وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) لم شمل أسلافه أو أحفاده الذين يعتمدون عليه اقتصادياً، مع وجود أسباب تبرر الحاجة إلى جلبهم إلى إسبانيا.
ومع أن هذه المادة القانونية لا تشرح الأسباب بالتفصيل، إلا أنه يُفهم أن ذلك قد ينطبق على حالات (كأن يكون مريضاً وبحاجة إلى العلاج أو وحيداً مع عدم وجود من يتكفل به وما إلى ذلك من الأسباب).
وتضيف المادة الثانونية أنه يحق لحامل وثيقة بلا وطن (APÁTRIDA) إحضار أي فرد آخر من أفراد الأسرة ممن تبرر الحاجة إحضارهم إلى إسبانيا للإقامة كالأسباب الإنسانية مثلاً، حسب نص المادة القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية للدولة في 12 يناير 2000.
ويُمكن الاطلاع على القانون من الجريدة الرسمية للدولة بالضغط هنا.
تجريد الشخص من وثيقة عديم الجنسية
سيتم تجريد الشخص من وثائق عديم الجنسية تلقائيا عند حدوث أي من الأحداث التالية:
أن يكون الشخص عديم الجنسية قد حصل على الجنسية الإسبانية.
إن اعتبار الشخص عديم الجنسية مواطنا من قبل دولة أخرى أو الدولة التي حدد مكان إقامته فيها، يعترف بحقوق والتزامات مماثلة لحيازة جنسية الدولة المذكورة.
أن يتم الاعتراف بإقامته بشكل دائم في إقليم أو دولة أخرى منحته وثيقة على أنه عديم الجنسية.
بمجرد العثور على أي من هذه الأسباب، سيعلن وزير الداخلية توقف مزايا اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية، بناء على اقتراح من مكتب اللجوء واللاجئين، سيتم تجريد الشخص من وثائقه.
الترحيل من إسبانيا
يمكن طرد الأشخاص عديمي الجنسية من الأراضي الإسبانية بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية (Apátrida) ووفقا للإجراء المنصوص عليه في قانون الهجرة.
في أي حال، سيتم منح الشخص المطرود الحد الأقصى للفترة التي يحددها قانون الهجرة، في حالات الطرد، لطلب القبول القانوني في بلد آخر.
المصدر: الشرطة الإسبانية.