شؤون قانونية

هل يحق لحامل وثيقة بلا وطن (Apátrida) العمل خارج إسبانيا؟

تعترف التشريعات الإسبانية بوضعية “بلا وطن” أو الأشخاص عديمي الجنسية (Apátrida). وتُعد إسبانيا واحدة من البلدان القلائل التي تمنح هذا الحق للأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. وحسب التشريعات الإسبانية، فإن أي أجنبي لا يملك وثائق دولة معترف بها من طرف إسبانيا، يحق له طلب وثائق بلا وطن في إسبانيا. وخلال سنة 2013 مثلا، تقدّم 1142 شخصا بطلب الحصول على وثائق بلا وطن، حسب بيانات وزارة الداخلية.

وبعد مناشدات منظمات حقوقية، وقّعت إسبانيا على اتفاقية وضع الأشخاص بلا جنسية، الموقعة في نيويورك في 28 سبتمبر 1954.

وتم إدراج ذلك في إطار المادة 34.1 من القانون الأساسي الإسباني 4/2000، المؤرخ في 11 يناير/ كانون الثاني، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، والمرسوم الملكي 865/2001، المؤرخ 20 يوليو/ تموز، الذي يوافق على اللائحة التنفيذية للاعتراف بالنظام الأساسي للأشخاص بلا الجنسية أو (Apátrida).

الحق في العمل

وتقول الشرطة الإسبانية في موقعها الإلكتروني أنه “يحق للأشخاص الذين تم منحهم وثائق بلا وطن الإقامة والعمل في إسبانيا بشكل قانوني، كما يحق لهم ممارسة الأعمال والأنشطة المهنية والتجارية وفقا لأحكام لوائح الهجرة”.

وتُصدر مكاتب الهجرة بطاقة إقامة بعد منح المتقدم بالطلب حق بلا وطن، والتي تُمكّن حاملها “من الإقامة في إسبانيا والقيام بالأنشطة المهنية والتجارية في إسبانيا، كما يتم منحه جواز السفر المنصوص عليه في المادة 28 من الاتفاقية النظامية الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية الموقع عليها في 28 سبتمبر/ أيلول 1954، مع مدة صلاحية سنتين”، حسب موقع الشرطة الإسبانية على الإنترنت.

العمل خارج إسبانيا

وتوضح وزارة الداخلية في موقعها الإلكتروني أنه لا يحق لحامل وثيقة بلا وطن العمل خارج إسبانيا. وتُضيف الوزارة أن الوثيقة تسمح لحاملها بمزاولة المهن الاقتصادية والتجارية والمهنية المختلة داخل التراب الإسباني فقط.

ووفقا للقانون رقم 12 لسنة 2009 المؤرخ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، والمنظم لحق اللجوء والحماية الدولية، والمنشور في الجريدة الرسمية للدولة تحت رقم 263، بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، والموقع من طرف ملك إسبانيا والذي صادق عليه البرلمان، لا سيما المادة 32 التي تقول حرفيا: “يتم التصريح للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية (بما في ذلك عديمي الجنسية) للعمل في إسبانيا بموجب الشروط التي تحددها اللوائح”.

وتُشير المادة القانونية إلى حق حاملي وثيقة بلا وطن في العمل في إسبانيا فقط وليس خارجها.

ويُمكن العودة إلى القانون المذكور من موقع الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، بالضغط هنا.

كما ترفض العديد من السفارات والقنصليات في إسبانيا، بما في ذلك الجزئرية، منح تأشيرة العمل لجوازت السفر (وثيقة السفر) التي يحملها أصحاب وثائق بلا وطن. وهو ما يعني أن حامل وثيقة بلا وطن لا يحق له العمل خارج إسبانيا.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

إنستغرام

يوتيوب

تيليغرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *