كيف يمكن طلب اللجوء في إسبانيا؟ وأين يمكن تقديم الطلب؟ إليك التفاصيل خطوة بخطوة
أخبار إسبانيا بالعربي
لمن تمنح إسبانيا الحماية الدولية؟
- للاجئين، أي لأشخاص الذين لديهم مخاوف مبررة من الملاحقة في بلدهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية أو النوع أو الميول الجنسي. كما يحصل اللاجئون على حق اللجوء.
- للمهاجرين من غير اللاجئين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب وجود مخاوف مبررة من أخطار حقيقية تنجم عنها الأضرار التالية:
الحكم بالإعدام. –
التعذيب أو التعرض إلى الممارسات لا إنسانية ومهينة. –
- تهديدات خطيرة تطال الحياة والسلامة الجسدية كنتيجة لأوضاع العنف الشامل.
هؤلاء لأشخاص سيحصلون على الحماية البديلة.
وإذا كان الشخص يوجد في وضع من الأوضاع السالفة الذكر ويحتاج لحماية السلطات الإسبانية، فيجب أن يقدم طلب الحصول على الحماية الدولية. إن التقدم بالطلب المذكور يقتضي تقييم الوضعين المذكورين من قبل السلطات الإسبانية.
أين تطلب الحماية الدولية؟
إذا وصل الشخص إلى مركز حدودي إسباني ولم يستطيع الدخول إلى التراب الإسباني، فيمكنه تقديم طلب الحصول على الحماية الدولة لدى المركز الحدودي.
أما إذا كان الشخص متواجدا في إسبانيا:
.في مكتب اللجوء
.في مكاتب المهاجرين
.في أقسام الشرطة المتخصصة
.في مراكز احتجاز المهاجرين
متى يجب أن تطلب الحماية الدولية؟
في ظرف شهر منذ الدخول للتراب الإسباني، أو منذ وقوع الأحداث التي دفعت الشخص لطلب اللجوء في إسبانيا.
كيف تُطلب الحماية الدولية؟
– يتم تقديم الطلب شخصيا من طرف المعني بالأمر، وإذا لم يتمكن من القيام بهذا الأمر بنفسه لوجود عائق مادي أو قانوني، يمكنه أو يوكل شخصا آخر ليقدم الطلب نيابة عنه.
وتُجرى مقابلة مع المعني بالأمر، حيث تُطرح عليه مجموعة من الأسئلة حول البيانات الخاصة به ويتعين عليه خلال هذه المقابلة أن يشرح كل الأسباب التي دفعته إلى طلب الحماية الدولية وأن يشرح كيف وصل إلى إسبانيا.
وسيقوم مسؤول بإجراء المقابلة وسيساعده على الإدلاء بأقواله بحيث يتم استخلاص الوقائع الأكثر أهمية.
ما هي حقوق طالب الحماية الدولية؟
إذا طلب الشخص الحماية الدولية في مركز حدودي أو داخل التراب الإسباني، سيتمتع بالحقوق التالية:
– البقاء في إسبانيا إلى حيث البت في طلبه، باستثناء إذا طالبت دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي بتسليم الشخص أو محكمة العدل الدولية.
– توفير محام مجانا، غذا لم يتمكن الشخص من دفع تكاليف المحامي (المحامي تعينه هيئة المحامين أو جمعية غير حكومية).
– توفير مترجم حتى يتمكن الشخص من الحديث باللغة التي يجيد.
– تسليم الطلب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإسبانيا.
– الاطلاع على فحوى الملف وسيره في أي وقت.
– الحصول على الوثائق التي تثبت الوضع كطالب للحماية الدولية.
– الحصول على العناية الصحية إذا اقتصى الأمر والخدمات الصحية الضرورية.
ما هي واجبات طالب الحماية الدولية؟
– التعاون مع السلطات الإسبانية:
– قول الحقيقة حول الهوية والإدلاء بالوثائق التبوتية الموجودة بحوزته، وفي حالة ما إذا لم تكن موجودة بحوزته، فعليه أن يُبرر سبب ذلك.
– أن يُفسر بشكل صريح وواضح الأسباب التي دفعته إلى طلب الحماية الدولية.
– تقديم كل الأدلة التي بحوزته والتي تعزز طلبه بالحصول على الحماية الدولية في أقرب وقتت ممكن.
– إخبار السلطات والمثول أمامها كلما وُجهت له دعوة بهذا الشأن وتجديد الوثائق وغير ذلك.
– إخطار السلطات بأي تغيير لعنوان السكن، فإذا لم يتم تبليغ السلطات بتغيير العنوان، قد يؤدي ذلك إلى فقدان المراسلات مع السلطات وربما ضياع الملف.
– إعطاء البصمة.
ما هي إجراءات طلب الحماية الدولية؟
1- مرحلة البت في الطلب
في هذه المرحلة تُستثنى الطلبات التي تبت فيها إسبانيا وإنما دولة أخرى. كما يتم استبعاد الطلبات المكررة وطلبات المواطنين من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
2- إذا تم تقديم الطلب داخل التراب لإسباني
- سيتم إشعار صاحب الطلب في ظرف شهر بقبول البت في طلبه من عدمه، كما سيتم إشعاره إذا اقتضى الحال باتباع الإجراءات الاستعجالية.
- إذا لم يُقبل الطلب، على المتقدم مغادرة إسباينا، إلا إذا كان لديه ترخيص بالإقامة.
– يحق له الطعن في قرار رفض الطلب أمام القاضي.
3- إذا تم تقديم الطلب في المركز الحدودي
- يجب أن يظل المتقدم بالطلب في المركز الحدودي حتى يتقرر قبول البت في الملف، ويجب على السلطات أن تتخذ هذا القرار في غضون أربعة أيام.
– إذا تقرر قبول دراسة الطلب للبت فيه، يمكن للمتقدم بالطلب دخول التراب الإسباني.
- إذا لم يتقرر البت في الطلب أو رُفض، يمكن أن يتقدم المعني بطلب الطعن في قرار يُسمى إعادة دراسة الملف في أجل أقصاه يومين، وذلك انطلاقا من تاريخ الإبلاغ بقرار السلطات التى يتوجب عليها في هذه الحالة أن تبت في الطعن في ظرف يومين.
- إذا رُفض الطلب، فعلى المعني مغادرة إسباينا.
- يحق للمتقدم بالطلب الطعن في قرار رفض دراسة الطلب أو رفض الطلب أمام القاضي.
- إذا تقدم المعني بطلب الحماية الدولية في مركز احتجاز المهاجرين، تتم الإجراءات حسب ما تنص عليه النقطة الثالثة و الخامسة. و إذا قُبل البت في طلبه ستُتبع في هذه الحالة الإجراءات الاستعجالية.
مرحلة الاختيار
– إذا قُبل البت في الطلب على الحدود أو داخل التراب الإسباني، فإنه يُدرس بشكل معمق.
– تُعطى مهلة للسلطات للبت في الطلب تصل إلى ستة أشهر. وفي الحالات المستعجلة، تتقلص إلى ثلاثة أشهر.
– في هذه المرحلة يُمكن أن توجه الدعوة للمتقدم بالطلب لإجراء مقابلة جديدة.
– إذا مضت ستة أشهر دون اتخاذ أي قرار، سيتم إخبار المعني بسبب التأخير.
– إذا قُبل الطلب سيُعترف للمعني بوضعية لاجئ أو شخص تحت الحماية القانونية.
– إذا رُفض الطلب، على المعني أن يغادر إسبانيا، إلا إذا كانت لديه رخصة للإقامة.
– إذا رفض الطلب، يمكن للمعني أن يتقدم بطلب للطعن لدى المحكة الوطنية.
من يبت في طلبات الحماية الدولية؟
تُحال كل الطلبات، بعض النظر عن مكان تقديمها إلى مكتب اللجوء ليبث فيها. –
– يتخذ القرار وزير الداخلية.
– فيما يخص الطلبات التي قُبلت للبت فيها، يتخذ وزير الداخلية القرارات اللازمة باقتراح اللجنة الوزارية المشتركة للجوء.
ماهي الحقوق التى يحصل عليها الشخص المتمتع بالحماية الدولية؟
ألا تتم إعادته إلى بلده الأصلي. –
– رخصة الإقامة والعمل.
– الحصول على بطاقة التعريف وإذا اقتضى الحال وثيقة سفر.
– التجمع العائلي مع أفراد العائلة المباشرين.
– الحصول على الخدمات العمومية كالشغل والتربية والخدمات الصحية والسكن والخدمات الإجتماعية وبرامج دعم ضحايا العنف ضد النساء والتأمين الاجتماعي وبرامج الإدماج والتكوين المستمر والتدريب على العمل وطلب منح المعادلة للشواهد الجامعية والمهنية باتباع نفس الإجراءات الخاصة بالإسبان.
- متابعة برامج الإدماج الخاصة وبرامج العودة الطوعية.
- تقليص المدة التي يتعين قضاؤها في إسباينا للحصول على الجنسية الإسبانية بالنسبة للاجئين.
برامج اجتماعية خاصة باللاجئين وبطالبي الحماية الدولية
- يمكن لطالبي الحماية الدولية أن يستفيدوا من الدعم الذي يضمن لهم تغطية الحاجيات الأساسية، كما يمكنهم العمل إذا مرت ستة أشهر دون الحصول على إجابة.
- يحق اللأشخاص الذين يوجدون تحت الحماية الدولية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية التي تؤمنها الإدارات العمومية المختصة.
- يمكن الحصول على معلومات إضافية لدى وحدة العمل الاجتماعي بوزارة الشغل الهجرة أو بمكتب اللجوء أو لدى الجمعيات غير الحكومية التالية:
OFICINA DE ASILO Y REFUGIO (OAR)
C/ Pradillo, 40
28002 – Madrid
Teléfono: 91.537.21.70
Información general del Ministerio: 060
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Unidad de Trabajo Social en la Oficina de Asilo y Refugio
C/ Pradillo, 40
ASOCIACIONES DE AYUDA
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)
Avda. General Perón, 32 – 2º Izq. (28020 – MADRID)
Teléfono: 91 556 36 49 / 35 03
ACCEM
Plaza Santa Mª Soledad Torres Acosta, 2 – 3º (28004 – MADRID)
Teléfono: 91 532 74 78 / 79
Fax: 91 532 20 59
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
C/ Noviciado, 5 (28005 – MADRID)
Teléfono: 91 555 06 98 / 29 08
COMRADE (Comité de Defensa de los Refugiados y Asilados de España)
C/ Lozano, 15 (28053 – MADRID)
Teléfono: 91 446 46 08
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
C/ Pozas, 14 (28005 – MADRID)
C/ Muguet, 7 (28044 – MADRID)
Teléfono: 91 532 55 55
KARIBU (Amigos del Pueblo Africano)
C/ Santa Engracia, 140 (28003 – MADRID)
Teléfono: 91 553 18 73
RESCATE
C/ Valentín Beato 42, 2º B (28037 – MADRID)
Teléfono: 91 447 28 72 / 29 60
ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO
ACCEM
Plaza Santa Mª Soledad Torres Acosta, 2 – 3º (28004 – MADRID)
Teléfono: 91 532 74 78 / 79
Fax: 91 532 20 59
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
C/ Noviciado, 5 (28005 – MADRID)
Teléfono: 91 555 06 98 / 29 08
COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS
C/ Serrano, 9 (28002 – MADRID)
Teléfono: 91 435 78 10
COMRADE (Comité de Defensa de los Refugiados y Asilados de España)
C/ Lozano, 15 (28053 – MADRID)
Teléfono: 91 446 46 08
RESCATE
C/ Valentín Beato 42, 2º B (28037 – MADRID)
Teléfono: 91 447 28 72 / 29 60
UGT (Unión general de Trabajadores)
C/ Maldonado, 53 (28006 – MADRID)
Teléfono: 91 590 05 80 / 81
تابعونا على
إنستغرام