المحكمة الإسبانية العليا تنتصر للأجانب.. حكم جديد بشأن تصريح الإقامة لمن قضوا أكثر من 6 أشهر خارج البلاد
اخبار اسبانيا بالعربي/ أعلنت المحكمة العليا الإسبانية أن مادة لائحة قانون الهجرة التي تسمح للشرطة بسحب تصريح الإقامة المؤقتة في إسبانيا لمن قضوا خارج البلاد أكثر من ستة أشهر في فترة سنة واحدة لاغية وباطلة.
وخلص القضاة إلى أن المادة لاغية وباطلة لأنها تحد من الحق الأساسي في حرية التنقل للمواطنين الأجانب المقيمين مؤقتا في إسبانيا، والذي لا يمكن القيام به إلا بموجب قاعدة تتمتع بقوة القانون، ولكن ليس وفقا لقاعدة تنظيمية مثل في هذه الحالة.
في الحكم الذي حصل موقع إسبانيا بالعربي على نسخة منه، أشارت الغرفة الإدارية الخلافية إلى أنه لا توجد مادة في القانون الأساسي للهجرة تغطي هذا الحكم من لوائحها ولا أي توجيه أوروبي.
وهكذا، أيدت المحكمة استئناف مواطنة إيرانية مقيمة في إسبانيا، سبق وأن أعلنت مندوبية الحكومة في جيرونا سحب تصريح الإقامة المؤقت والعمل في إسبانيا في عام 2019 بسبب بقائها خارج الأراضي الإسبانية لفترة أطول من ستة أشهر، وفقا للتقرير الصادر عن مركز الحدود بمطار برشلونة-إلبرات.
على وجه التحديد، غادرت المرأة – التي كانت تحمل تصريح إقامة مؤقتة – إسبانيا في 3 يوليو 2018 وبقيت خارج التراب الوطني لمدة تزيد عن ستة أشهر، حتى 13 يوليو 2019.
في هذه الحالة، اعتبرت الإدارة أن سبب سحب تصريح الإقامة المؤقت المنصوص عليه في المادة 162-2º-e) من أنظمة الهجرة كان قابلاً للتطبيق.
عملية جراحية في تركيا
ولعدم رضائها عن القرار استأنفت المرأة أمام القضاء. نظرت المحكمة الخلافية في الوقائع المعتمدة، حيث اعترفت المرأة نفسها بخروجها من إسبانيا لأكثر من ستة أشهر في فترة عام واحد.
وأوضحت المستأنفة أنها خضعت لعملية جراحية في تركيا في 30 مايو 2019، لكنها أشارت إلى أنها لم تبرر الفترة الزمنية الغائبة عن الأراضي الإسبانية، بالنظر إلى أنه في تاريخ الخدمة الطبية الموعد النهائي لمدة ستة أشهر المشار إليها في أنظمة.
في مواجهة رفض المحكمة، رفعت المرأة قضيتها إلى محكمة العدل العليا في كاتالونيا، والتي رفضت أيضا استئنافها، على الرغم من تصويت معين.
جادل القضاة، من بين أمور أخرى، بأنها لم تبرر أي سبب من أسباب القوة القاهرة، وأن أسباب إلغاء تصريح الإقامة المؤقت الذي حددته اللائحة على أي حال موضوعية بطبيعتها.
كفاءة المُشرِع
في النهاية، ذهبت المرأة إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء قرار الوفد الفرعي للحكومة في جيرونا والاعتراف بالحق في تجديد تصريح الإقامة المطلوب. وقد أيدت المحكمة العليا استئنافه.
في 42 صفحة، أوضح القضاة أنه إذا كان سبب إلغاء الإقامة المؤقتة هو مغادرة الأراضي الوطنية في الأوقات المذكورة، فيجب ملاحظة أن ما يفرضه المبدأ هو أن أولئك الذين قالوا التصريح لا يمكنهم مغادرة الإقليم.
خلال الفترة المذكورة، عندما لا يفرض أي من قواعد قانون الهجرة هذا الالتزام أو ذاك، من أجل الخروج من الأراضي الوطنية للفترة المذكورة أعلاه، في الحساب السنوي، يجب الإعلان عن انتهاء تصريح الإقامة المؤقتة.
في القرار، الذي كان القاضي وينسلاو أوليا مقررا له، شددت المحكمة على أنه ليس لها أن تضع نفسها في موقف المشرع وتحدد ما إذا كان التقييد من هذا النوع مناسبا، لكنها شددت على ذلك، على أي حال، يجب أن يتم ذلك بموجب القانون الأساسي وليس عن طريق اللوائح.
المصدر: أوروبا بريس/ موقع إسبانيا بالعربي.