سلايدرشؤون قانونية

الحكومة الإسبانية توضح الحالات التي يمكن فيها منح بطاقة إقامة للأجانب

نشر الموقع الرسمي للإدارات العمومية الإسبانية إشعارا بالغ الأهمية نظرا للعقبات التي تواجه العديد من الأجانب الذين لم يتمكنوا بعد من إجراء عملية البصمة لإعداد بطاقة الهوية الأجنبية، بسبب الصعوبات في الحصول على موعد مسبق مع مكاتب الهجرة في بعض المحافظات. ويعد الموقع الرسمي للإدارات العمومية الإسبانية هو المنصة التي يتم من خلالها طلب المواعيد مع مكاتب الهجرة.

وجاء في الإشعار ما يلي:

تُذكّر الإدارة العمومية أن تصريح الإقامة الممنوح بقرار من مكتب الهجرة بمجرد التسجيل في الضمان الاجتماعي أو منح تأشيرة لدخول إسبانيا يمنح لصاحبة حق التصرف أمام الإدارة العمومية، ولا يشترط الحصول على بطاقة الهوية الأجنبية، وفقا للمادة 4.2 من القانون الأساسي 4/2000 الصادر في 11 يناير. ويجب على الأجانب طلب البطاقة في غضون شهر من منحها”.

ملاحظة: منح تصريح الإقامة، لا يعني إصدار بطاقة الإقامة.

وتضيف الإدارة أنه “لن يتم إصدار بطاقة إقامة الأجنبي عندما يكون التصريح الذي بموجبه تم منحها يقل عن 6 أشهر، أو في حال كانت صلاحيته تقل عن 30 يوما”.

وتُذكّر الإدارة بالمادة 4 من قانون الأجانب والتي تؤكد على الحق في التوثيق.

1. للأجانب المقيمين في الأراضي الإسبانية الحق والواجب في امتلاك الوثائق التي تثبت هويتهم الصادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ أو الأصل، وكذلك الوثائق التي تثبت وضعهم في إسبانيا.

2. سيحصل جميع الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة أو تصريح بالبقاء في إسبانيا لمدة تزيد عن ستة أشهر على بطاقة هوية أجنبي، والتي يجب عليهم التقدم بطلب للحصول عليها شخصيا في غضون شهر من تاريخ الدخول إلى إسبانيا أو منذ منحهم التصريح. يُعفى حاملو الإقامة الموسمية وتأشيرة العمل من هذا الالتزام.

ستتم الإشارة في لوائح الهجرة للحالات التي يمكن فيها الحصول على بطاقة الهوية المذكورة عند منح تصريح إقامة لالبقاء في إسبانيا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

لا يحق للإدارة حرمان الأجانب من وثائقهم، إلا في الحالات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي والقانون الأساسي رقم 1/1992 الصادر في 21 فبراير بشأن حماية أمن المواطن.

للاطلاع على الإشعار من المصدر، اضغط هنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *