شؤون قانونية

حصري: تمديد صلاحية بطاقات الإقامة للأجانب لمدة ستة أشهر بعد رفع حالة الطوارئ والسماح بالعودة إلى إسبانيا رغم انتهاء صلاحية الإقامة

قررت الحكومة الإسبانية تمديد صلاحية بطاقات الإقامة للأجانب سواءً التي انتهت صلاحيتها طيلة فترة فرض حالة الطوارئ (ابتداءً من 15 مارس) أو حتى التصاريح التي انتهت قبل ذلك بثلاثة أشهر.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة مرسوماً يؤكد أن التمديد في صلاحية بطاقات الإقامة للأجانب يخص “تصاريح الإقامة المؤقتة وتصاريح الإقامة للدراسة أو تنقل الطلاب أو الممارسات غير العمالية أو الخدمات التطوعية المقدمة في لوائح الهجرة”. ويشمل المرسوم كل أنوع بطاقات الإقامة سواءً قصيرة أو طويلة الأجل، حسب نص المرسوم.

ويضيف المرسوم في فقرته الأولى أن تصاريح الإقامة “التي تنتهي صلاحيتها خلال حالة الطوارئ وتمديداتها المتعاقبة أو التي انتهت صلاحيتها قبل تسعين يوماً قبل بدء سريان مفعولها، سيتم تمديدها تلقائياً، دون الحاجة إلى إصدار ترخيص فردي لكل أجنبي من قبل مكتب الهجرة”.

ويذكر المرسوم في مادته الثانية أن “التمديد التلقائي يبدأ في اليوم الموالي لانتهاء صلاحية البطاقة وسيستمر حتى انقضاء ستة أشهر على انتهاء حالة الطوارئ”.

وتُشير الفقرة الثالثة من المرسوم أن التمديد التلقائي “ينطبق على التصاريح المشار إليها في الفقرة الأولى، بغض النظر عما إذا كانت طلبات التجديد أو التمديد أو التعديل قد تم تقديمها قبل إصدار هذا القرار، طالما لم تتم تسويتها”، حسبما يشرح المرسوم.

وتؤكد نفس الفقرة من المرسوم أن “التمديد المذكور لن ينطبق على الحالات التي أصدرت مكاتب الهجرة قراراً بشأنها يصب في صالح المعني”.

ويذهب المرسوم في فقرته الثالثة إلى أن “التمديد التلقائي الوارد في هذا المرسوم، لن ينطبق على تصاريح الإقامة التدريبية للأجانب، التي تنظمها المادة 30 من المرسوم الملكي 183/2008، المؤرخ في 8 فبراير، والتي تحدد وتصنف التخصصات في العلوم الطبية”.

وبخصوص تقديم طلبات تجديد بطاقات الإقامة، يقول المرسوم أنه “بالإمكان تقديم الطلبات للتجديد في أي وقت خلال فترة تمديد صلاحية الإقامة أو حتى في فترة الستة أشهر بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ”.

وتضيف المادة الخامسة من المرسوم أن تقديم “الطلبات في الفترة المحددة (ستة أشهر بعد رفع حالة الطوارئ) سيكون قانونياً ويجنب صاحبته العقوبة المقابلة للتأخير”.

وبشأن تقديم الطلبات لتجديد بطاقات الإقامة، يقول المرسوم أنه في حالة قبول تسوية الوضعية من طرف مكتب الهجرة، فإن صلاحية البطاقة تبدأ من اليوم التالي لانتهاء التمديد الممنوح.

ويُعلن المرسوم عن تمديد بطاقات الإقامة الأوروبية “التي يحملها أفراد لهم عائلات تملك الجنسية الإسبانية. هذه التصاريح يتم تمديدها تلقائياً خلال سريان حالة الطوارئ وحتى فترة ستة أشهر من نهاية حالة الطوارئ”.

ويتعلق الأمر ببطاقات الأجانب الذين لهم أفراد من العائلة يملكون الجنسية الإسبانية، أو ما تُعرف ب “كومونيتاريا”، والتي انتهت خلال حالة الطوارئ أو في فترة التسعين يوماً قبل إقرارها”.

وينطبق أمر تمديد الصلاحية أيضاً على “التأشيرات طويلة الأجل الصادرة بموجب اتفاقية تنقل الشباب، وكذلك تأشيرات الإقامة الدراسية لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوماً، والتي تنتهي صلاحيتها خلال فترة حالة الطوارئ، والتي سيتم تمديدها لفترة ثلاثة أشهر من رفع حالة الطوارئ، شريطة أن يكون المعني موجود في إسبانيا ولم يتمكن من العودة إلى بلده الأصلي”، حسبما يشرح المرسوم.

ويقول المرسوم في الفقرة الأولى من الفصل السادس أنه “بإمكان حاملي التصاريح المدرجة في الفقرة الأولى، وكذلك حاملي بطاقة عائلية لمواطن من الاتحاد الأوروبي أو بطاقة إقامة ممنوحة على أساس إقامة طويلة أو قصيرة الأمد، الدخول إلى إسبانيا رغم انتهاء صلاحية بطاقاتهم وهم خارج البلاد، شريطة إظهار جواز سفر بلدانهم ساري المفعول وبطاقة الإقامة الإسبانية منتهية الصلاحية”.

ويخلص المرسوم أن الوضعية القانونية للأجانب لن تتأثر بتواجدهم خارج إسبانيا خلال فترة الطوارئ المعلنة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويمكنك الاطلاع على المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، بالضغط هنا.

يرجى من كل وسائل الإعلام الإشارة للمصدر بعد نقل الخبر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *